دردی الخمر (Tartaric Acid)
![](upload/articles/Fiqah-o-Fataw/2015-02-241331843351-grapes.png)
مائع اشیاء جیسے تیل،شہد اور شراب کی تہہ میں جو تلچھٹ رہ جاتی ہے اسے دردی کہتے ہیں، اسے روبہ یعنی خمیرہ بھی کہا جاتا ہے جو شیرہ پر شراب بنانے کی غرض سے ڈالا جاتا ہے۔دردی الخمر شراب کی تلچھٹ اور کدورت کو کہتے ہیں۔اس پر اتفاق ہے کہ عام شرابوں کی طرح یہ بھی:
حرام ہے۔
نجس ہے۔
اس سے فائدہ اٹھانا ناجائز وحرام ہے۔
حنفیہ کے علاوہ دیگر مسالک میں اس کا ایک قطرہ پینا بھی حد کا موجب ہے،البتہ احناف کے نزدیک ا گر نشے سے کم مقدار میں دردی خمر استعمال کرلیا جائے تو حد واجب نہیں ہوگی کیونکہ یہ شراب کی تلچھٹ اور کدورت ہوتی ہے اور اس طرح رغبت اور شوق سے نہیں پی جاتی جس طرح دیگر حرام شرابیں پی جاتی ہیں، عادی شرابی بھی اسے ناپسند کرتے ہیں ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خمریت کا وصف اس میں ناقص ہے، اس نقص کی وجہ سے اس کے پینے والے پر حد واجب نہیں ،مگر چونکہ یہ حرام اور نجس ہے اس لیے اس کا پینا اور استعمال میں لانا جائز نہیں اور جس پروڈکٹ میں دردی خمر شامل ہو اس کا استعمال بھی جائز نہ ہوگا۔
جیساکہ ذکر ہوا کہ دردی خمر شراب کا بقیہ اور تلچھٹ ہوتی ہے، جس میں خمر اور غیر خمر کے اجزاء مخلوط ہوتے ہیں ،آج کل فلٹریشن کے عمل کی وجہ سے خمر کے اجزاء جدا اورالگ کرلیےجاتے ہیں اور پھر مختلف مصنوعات میں خاص طور پر ذائقہ بڑھانے کی غرض سے اس کی آمیزش کی جاتی ہے۔تقطیر یعنی فلٹریشن کے عمل کی وجہ سے دردی خمر کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بلکہ مزید شدت پیدا ہوجاتی ہے کیونکہ استخلاص سے پہلے وہ خمر اور غیر خمر کا مجموعہ تھا اور استخلاص کے بعد خالص خمر کے ذرات رہ گئے،جس کا نجس اور حرام ہونا اور اس سے انتفاع کا ناجائز ہونا غیر اختلافی ہے۔
الاختيار لتعليل المختار - (4 / 108
( ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به ) لأنه من أجزاء الخمر ، ولا يحد شاربهما لم يسكر لأنه ناقص ، إذ الطباع السليمة تكرهه وتنبو عنه ، وقليله لا يدعو إلى كثيره فصاركغير الخمر .
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ مشكول - (2 / 411
وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الَّذِي يُسْتَقْطَرُ مِنْ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ الْمُسَمَّى بِالْعِرْقِيِّ فِي وِلَايَةِ الرُّومِ نَجَسٌ حَرَامٌ كَسَائِرِ أَصْنَافِ الْخَمْرِ .
ا هـ .
قال رحمه الله ( ولا يحد شاربه إلا إذا سكر ) يعني لا يحد شارب دردي الخمر إلا إذا سكر وقال الشافعي : يحد شاربه سكر أو لم يسكر ؛ لأن الحد يجب في الخمر بشرب قطرة وفي الدردي قطرات ، قلنا وجوب الحد للزجر فيما ترغب النفس فيه وتميل إليه والنفس لا ترغب في شرب الدردي ولا تميل إليه فكان ناقصا فأشبه غير الخمر من الأشربة فلا يحد ما لم يسكر ودردي الخمر هو التفل ويكره الاحتقان بالخمر وإقطاره في الإحليل ؛ لأنه انتفاع بالنجس المحرم وتقدم الكلام فيما إذا أخبر به طبيب حاذق وفي المحيط ولو سقى شاة خمرا لا يكره لحمها ولبنها ؛ لأن الخمر وإن كانت باقية في معدتها فلم يختلط بلحمها وإن استحالت الخمر لحما فيجوز كما لو استحالت خلا إلا إذا سقاها كثيرا بحيث يؤثر في رائحتها الخمر فإنه يكره لحمها .
الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة - (6 / 457)
( وكره شرب دردي الخمر ) أي عكره ( والامتشاط ) بالدردي لأن فيه أجزاء الخمر وقليله ككثيره كما مر ( و ) لكن ( لا يحد شاربه ) عندنا ( بلا سكر ) وبه يحد إجماعا
العناية شرح الهداية - (14 / 380)
( وَيُكْرَهُ شُرْبُ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ وَالِامْتِشَاطُ بِهِ ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَجْزَاءَ الْخَمْرِ ، وَالِانْتِفَاعُ بِالْمُحَرَّمِ حَرَامٌ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُدَاوِيَ بِهِ جُرْحًا أَوْ دَبْرَةَ دَابَّةٍ وَلَا أَنْ يَسْقِيَ ذِمِّيًّا وَلَا أَنْ يَسْقِيَ صَبِيًّا لِلتَّدَاوِي ، وَالْوَبَالُ عَلَى مَنْ سَقَاهُ ، وَكَذَا لَا يَسْقِيهَا الدَّوَابَّ وَقِيلَ : لَا تُحْمَلُ الْخَمْرُ إلَيْهَا ، أَمَّا إذَا قُيِّدَتْ إلَى الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ كَمَا فِي الْكَلْبِ وَالْمَيْتَةِ وَلَوْ أُلْقِيَ الدُّرْدِيُّ فِي الْخَلِّ لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ خَلًّا لَكِنْ يُبَاحُ حَمْلُ الْخَلِّ إلَيْهِ لَا عَكْسُهُ لِمَا قُلْنَا .
Sدُرْدِيُّ الْخَمْرِ وَغَيْرِهَا : مَا يَبْقَى فِي أَسْفَلِهِ ، وَمَعْنَاهُ يَحْرُمُ شُرْبُ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ ، وَإِنَّمَا خَصَّ الِامْتِشَاطَ لِأَنَّ لَهُ تَأْثِيرًا فِي تَحْسِينِ الشَّعْرِ .
وَقَوْلُهُ لِمَا قُلْنَا إشَارَةٌ إلَى التَّعْلِيلِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا فِي الْكَلْبِ وَالْمَيْتَةِ
المبسوط للسرخسي ـ مشكول - (27 / 160)
وَيُكْرَهُ شُرْبُ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ ، وَالِانْتِفَاعُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الدُّرْدِيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ صَافِيهِ ، وَالِانْتِفَاعُ بِالْخَمْرِ حَرَامٌ ، فَكَذَلِكَ بِدُرْدِيِّهِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ فِي الدُّرْدِيِّ أَجْزَاءَ الْخَمْرِ .
وَلَوْ وَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ خَمْرٍ فِي مَاءٍ لَمْ يَجُزْ شُرْبُهُ ، وَالِانْتِفَاعُ بِهِ ، فَالدُّرْدِيُّ أَوْلَى ، وَاَلَّذِي رُوِيَ أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَتَدَلَّكُ بِدُرْدِيِّ الْخَمْرِ فِي الْحَمَّامِ ، فَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ حَتَّى لَعَنَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا أَنْكَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَلَوْ شَرِبَ مِنْهُ ، وَلَمْ يَسْكَرْ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنْ الْخَمْرِ ، وَفِي الدُّرْدِيِّ قَطَرَاتٌ مِنْ الْخَمْرِ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : وُجُوبُ الْحَدِّ لِلزَّجْرِ ، وَإِنَّمَا يُشْرَعُ الزَّجْرُ فِيمَا تَمِيلُ إلَيْهِ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ ، وَالطِّبَاعُ لَا تَمِيلُ إلَى شُرْبِ الدُّرْدِيِّ بَلْ مَنْ يَعْتَادُ شُرْبَ الخمر يعاف الدردي ، فيكون شربه كشرب الدم ، والبول ، ثم الغالب على الدردي أجزاء تفل العنب من القشر ، وغيره .ولو كان الغالب هو الماء لم يجب الحد بشربه كما بينا ، فكذلك إذا كان الغالب تفل العنب ، ولا بأس بأن يجعل ذلك في خل ؛ لأنه يصير خلا ، فإن من طبع الخمر يصير خلا إذا ترك كذلك ، فإذا غلب عليه الخل ، أولى أن يصير خلا وخل الخمر حلال
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (10 / 447)
ولو شرب دردي الخمر لا حد عليه إلا إذا سكر لأنه لا يسمى خمرا ومعنى الخمرية فيه ناقص لكونه مخلوطا بغيره فأشبه المنصف وإذا سكر منه يجب حد السكر كما في المنصف ويحرم شربه لما فيه من أجزاء الخمر ومن وجد منه رائحة الخمر أو قاء خمرا لا حد عليه لأنه يحتمل أنه شربها مكرها فلا يجب مع الاحتمال ، ولا حد على أهل الذمة وإن سكروا من الخمر لأنها حلال عندهم ، وعن الحسن بن زياد رحمه الله أنهم يحدون إذا سكروا لأن السكر حرام في الأديان كلها .وما قاله الحسن حسن .
ومنها بقاء اسم الخمر للمشروب وقت الشرب في حد الشرب ؛ لأن وجوب الحد بالشرب تعلق به ، حتى لو خلط الخمر بالماء ، ثم شرب نظر فيه إن كانت الغلبة للماء لا حد عليه ؛ لأن اسم الخمرية يزول عند غلبة الماء ، وإن كانت الغلبة للخمر أو كانا سواء يحد ؛ لأن اسم الخمر باق وهي عادة بعض الشربة أنهم يشربونها ممزوجة بالماء ، وكذلك من شرب دردي الخمر لا حد عليه ؛ لأن دردي الخمر لا يسمى خمرا وإن كان لا يخلو عن أجزاء الخمر .
حاشية رد المختار على الدر المختار - (1 / 325)
مطلب العرقي الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حرام بخلاف النوشادر وقال في شرح المنية والظاهر أن وجه الاستحسان فيه الضرورة لتعذر التحرز وعليه فلو استقطرت النجاسة فمائيتها نجسة لانتفاء الضرورة فبقي القياس بلا معارض وبه يعلم أن ما يستقطر من دردي الخمر وهو المسمى بالعرقي في ولاية الروم نجس حرام كسائر أصناف الخمر ا هـ
درر الحكام شرح غرر الأحكام - (5 / 408)
وكره شرب دردي الخمر والامتشاط به ) أراد بالكراهة الحرمة لأن فيه أجزاء الخمر وعبر به لعدم القاطع فيه كما مر في أول كتاب الكراهية والاستحسان ( ولا يحد شاربه بلا سكر ) لأن وجوب الحد في قليل الخمر لكونه داعيا إلى الكثير والدردي ليس كذلك فاعتبر حقيقة المسكر .
رد المحتار - (27 / 219)
قال القهستاني : وإنما آثر الحرمة على الكراهة الواقعة في عبارة كثير من المتون لأنه أراد التنبيه على المراد الدال عليه كلام الهداية ( قوله أي عكره ) بفتحتين ويسكن قاموس .
ودردي الشيء : ما يبقى أسفله قهستاني ( قوله والامتشاط ) إنما خصه لأن له تأثيرا في تحسين الشعر نهاية ( قوله عندنا ) وقال الشافعي : يحد لأنه شرب جزءا من الخمر .
ولنا أن قليله لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع من النبوة عنه فكان ناقصا فأشبه غير الخمر من الأشربة ولا حد فيها إلا بالسكر ولأن الغالب عليه الثقل فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج هداية
الخلاصة في أحكام أهل الذمة - (2 / 26)
رابعا : من شروط وجوب الحد أيضا بقاء اسم الخمر للمشروب وقت الشرب . نص على ذلك الحنفية . لأن وجوب الحد بالشرب تعلق به حتى لو خلط الخمر بالماء ثم شرب نظر فيه : إن كانت الغلبة للماء لا حد عليه - لأن اسم الخمر يزول عند غلبة الماء , وإن كانت الغلبة للخمر أو كانا سواء يحد ; لأن اسم الخمر باق وهي عادة بعض الشربة أنهم يشربونها ممزوجة بالماء . ويحد من شرب دردي الخمر عند جمهور الفقهاء لأنه خمر بلا شك خلافا للحنفية , وإنما يكره شربه والانتفاع به ; لأن الدردي من كل شيء بمنزلة صافيه , والانتفاع بالخمر حرام فكذلك بدرديه وهذا لأن في الدردي أجزاء الخمر ولو وقعت قطرة من خمر في ماء لم يجز شربه والانتفاع به فالدردي أولى
الفقه الإسلامي وأدلته - (4 / 176)
(5) دردي الخمر: أي كدره أو عكره، ودردي الشيء: مايبقى أسفله. فالمراد به: مافي أسفل وعاء الخمر من عكر