یتیم کے لیے رضاعت کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
سوال
جواب
یتیم کے لیے رضاعت کا انتظام اس شخص یا اشخاص پر ہے جو اس کے جائز وارث اور محرم ہوں۔
توضیح:یتیم کے نان ونفقہ کی ذمہ داری بھی دفعہ بالامیں مذکور اشخاص پر عائد ہوگی۔
توضیح:ایک سے زائد محرم ورثا ء ہونے کی صورت میں ہر ایک پراپنے حصہ وراثت کے بقدراخراجات کی ذمہ داری عائد ہوگی۔
تشریح
آیت رضاعت میں ارشاد باری تعالی ہے:وعلی الوارث مثل ذلک۔وارث سے کون مراد ہے؟ائمہ تفسیر کے اس میں مختلف اقوال ہیں،جن کا حاصل درج ذیل اقوال ہیں:
1۔والد کا وارث مراد ہے۔یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
2۔بچہ کا وارث مراد ہے خواہ مرد ہو یا عورت اور اس پر بقدر حصہ وراثت یتیم کے اخراجات کی ذمہ داری عائد ہوگی۔یہ حضرت قتادہ اور ابن ابی لیلی کا قول ہے۔
3۔بچہ کا وارث مراد ہے بہ شرط یہ کہ ذورحم محرم ہو۔یہ قول امام ابوحنیفہ اور ان کے متبعین سے مروی ہے۔
4۔والدین میں سے جو حیات ہو وہ مراد ہے۔
5۔خود بچہ مراد ہے۔اس تفسیر کے مطابق اگر بچہ کے پاس مال ہو تو رضاعت کی اجرت اس کے مال میں سے واجب ہوگی اور اگر مال نہ ہوتو ماں پر رضاعت کے لیے جبر کیا جائے گا مگر بچے کے نفقہ کے سلسلے میں سوائے والدین کے کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا۔یہ امام شافعی اور امام اور مالک کا قول ہے۔
6۔بچہ کا وارث مراد ہے بشرطیکہ عصبہ ہو۔
تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع - (3 / 168)
قوله تعالى : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} هو معطوف على قوله : {وَعَلَى الْمَوْلُودِ} واختلفوا في تأويل قوله : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه : هو وارث الصبي أن لو مات. قال بعضهم : وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاع ، كما كان يلزم أبا الصبي لو كان حيا ، وقاله مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغيره : هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء ، ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه ، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق في كتاب "معاني القرآن" له : فأما أبو حنيفة فإنه قال : تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي رحم محرم ، مثل أن يكون رجل له ابن أخت صغير محتاج وابن عم صغير محتاج وهو وارثه ، فإن النفقة تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه ، وتسقط عن ابن العم لابن عمه الوارث. قال أبو إسحاق : فقالوا قولا ليس في كتاب الله ولا نعلم أحدا قاله. وحكى الطبري عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا : الوارث الذي يلزمه الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم محرم منه ، فإن كان ابن عم وغيره ليس بذي رحم محرم فلا يلزمه شيء. وقيل : المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة. قال الضحاك : إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال ، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة ، وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على إرضاعه. وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبدالعزيز : الوارث هو الصبي نفسه ، وتأولوا قوله : {وَعَلَى الْوَارِثِ} المولود ، مثل ما على المولود له ، أي عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. وقال سفيان : الوارث هنا هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما فإن مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال ، ويشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث. وقال ابن خويز منداد : ولو كان اليتيم فقيرا لا مال له ، وجب على الإمام القيام به من بيت المال ، فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين ، الأخص بهفالأخص ، والأم أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيام به ، ولا ترجع عليه ولا على أحد. والرضاع واجب والنفقة استحباب : ووجه الاستحباب قوله تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وواجب على الأزواج القيام بهن ، فإذا تعذر استيفاء الحق لهن بموت الزوج أو إعساره لم يسقط الحق عنهن ، ألا ترى أن العدة واجبة عليهن والنفقة والسكنى على أزواجهن ، وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العدة عنهن. وروى عبدالرحمن بن القاسم في الأسدية عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال : لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. قال : وقول الله عز وجل : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} هو منسوخ. قال النحاس : هذا لفظ مالك ، ولم يبين ما الناسخ لها ولا عبدالرحمن بن القاسم ، ولا علمت أن أحدا من أصحابهم بين ذلك ، والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده والله أعلم ، أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول والسكنى ثم نسخ ذلك ورفعه ، نسخ ذلك أيضا عن الوارث.
قلت : فعلى هذا تكون النفقة على الصبي نفسه من ماله ، لا يكون على الوارث منها شيء على ما يأتي. قال ابن العربي : قوله {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قال ابن القاسم عن مالك هي منسوخة ، وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين ، وتحتار فيه ألباب الشاذين ، والأمر فيه قريب ، وذلك أن العلماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا ، لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامحة ، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم ، وتحقيق القول فيه : أن قوله تعالى { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} إشارة إلى ما تقدم ، فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار ، منهم أبو حنيفة من الفقهاء ، ومن السلف قتادة والحسن ويسند إلى عمر. وقالت طائفة من العلماء : إن معنى قوله تعالى : {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} لا يرجع إلى جميع ما تقدم ، وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار ، والمعنى : وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب ، وهذا هو الأصل ، فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل.
تفسير المنار - (2 / 328)
تفسير المنار - (2 / 328)
وقد اختلفوا في الوارث هل هو وارث المولود له; أي : الأب ، لأن الكلام فيه ، أو وارث الولد لأنه وليه تجب عليه نفقته ؟ واختلف القائلون بأن المراد وارث الأب هل هو عام أو خاص بعصبته ، أو بالولد نفسه ؟ أي إن نفقة إرضاعه تكون من ماله إن كان له مال وإلا فهي على عصبته . وقال بعضهم : إن المراد بالوارث وارث الصبي من الوالدين ، أي وإذا مات أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من إرضاعه والنفقة عليه . وكل يحتمله اللفظ ، ولعل الحكمة في هذا التعبير أن يتناول كل ما يصح تناوله إياه .
تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع - (1 / 280)
وَعَلَى الْوارِثِ عطف على قوله وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ، وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه. فكان المعنى : وعلى وارث المولود له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة ، أى إن مات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف وتجنب
الضرار. وقيل : هو وارث الصبى الذي لو مات الصبى ورثه. واختلفوا ، فعند ابن أبى ليلى كل من ورثه ، وعند أبى حنيفة من كان ذا رحم محرم منه. وعند الشافعي : لا نفقة فيما عدا الولاد.
وقيل من ورثه من عصبته مثل الجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العمّ. وقيل : المراد وارث الأب وهو الصبى نفسه ، وأنه إن مات أبوه وورثه وجبت عليه أجرة رضاعه في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال أجبرت الأم على إرضاعه.
وقيل (عَلَى الْوارِثِ) على الباقي من الأبوين من قوله : «و اجعله الوارث منا»
روح المعانى ـ نسخة محققة - (1 / 540)
«وعلى المولود له» إلخ وما بينهما تعليل أو تفسير معترض والمراد بالوارث وارث الولد فإنه يجب عليه مثل ما وجب على الأب من الرزق والكسوة بالمعروف إن لم يكن للولد مال وهو التفسير المأثور عن عمر وابن عباس وقتادة ومجاهد وعطاء وإبراهيم والشعبي وعبد اللّه بن عتبة وخلق كثير ، ويؤيده أن أل كالعوض من المضاف إليه الضمير ورجوع الضمير لأقرب مذكور وهو الأكثر في الاستعمال ، وخص الإمام أبو حنيفة هذا الوارث بمن كان ذا رحم محرم من الصبي ، وبه قال حماد ويؤيده قراءة ابن مسعود ، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ، وقيل : عصباته وبه قال أبو زيد ، ويروى عن عمر رضي اللّه تعالىروح المعانى ـ نسخة محققة - (1 / 541)
قيل : وهذا يوافق مذهب الشافعي إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولاد ولا يخفى ما في ذلك من البحث لأن - من - إن كانت للبيان لزم التكرار أو الركاكة أو ارتكاب خلاف الظاهر ، وإن كانت للابتداء كان المعنى الباقي غير الأبوين وهو يجوز أن يكون من العصبات أو ذوي الأرحام الذين ليست قرابتهم قرابة الولاد وكون ذلك موافقا لمذهب الشافعي إنما يتأتى إذا تعين كون الباقي ذوي قرابة الولاد وليس في اللفظ ما يفيده كما لا يخفى
تفسير الرازي : مفاتيح الغيب ـ موافق للمطبوع - (6 / 104)
أما قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذالك فاعلم أنه لما تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر الوالدات احتمل في الوارث أن يكون مضافا إلى واحد من هؤلاء والعلماء لم يدعوا وجها يمكن القول به إلا وقال به بعضهم
فالقول الأول وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد وارث الأب وذلك لأن قوله وعلى الوارث مثل ذالك معطوف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وما بينهما اعتراض لبيان المعروف والمعنى أن المولود له إن مات فعلى وارثه مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة يعني إن مات المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالشرط المذكور وهو رعاية المعروف وتجنب الضرار قال أبو مسلم الأصفهاني هذا القول ضعيف لأنا إذا حملنا اللفظ على وارث الولد والولد أيضا وارثه أدى إلى وجوب نفقته على غيره حال ماله مال ينفق منه وإن هذا غير جائز ويمكن أن يجاب عنه بأن الصبي إذا ورث من أبيه مالا فإنه يحتاج إلى من يقوم بتعهده وينفق ذلك المال عليه بالمعروف ويدفع الضرار عنه وهذه الأشياء يمكن إيجابها على وارث الأب
القول الثاني أن المراد وارث الأب يجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجبا على الأب وهذا قول الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه أي وارث هو فقيل هو العصبات دون الأم والأخوة من الأم وهو قول عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم وقيل هو وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث وهو قول قتادة وابن أبي ليلى قالوا النفقة على قدر الميراث وقيل الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون غيرهم من ابن العم والمولى وهو قولأبي حنيفة وأصحابه واعلم أن ظاهر الكلام يقتضي أن لا فضل بين وارث ووارث لأنه تعالى أطلق اللفظ فغير ذي الرحم بمنزلة ذي الرحم كما أن البعيد كالقريب والنساء كالرجال ولولا أن الأم خرجت من ذلك من حيث مر ذكرها بإيجاب الحق لها لصح أيضا دخولها تحت الكلام لأنها قد تكون وارث كغيرها
القول الثالث المراد من الوارث الباقي من الأبوين وجاء في الدعاء المشهور واجعله الوارث منا أي الباقي وهو قول سفيان وجماعة
القول الرابع أراد بالوارث الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى فإنه إن كان له مال وجب أجر الرضاعة في ماله وإن لم يكن له مال أجبرت أمه على إرضاعه ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان وهو قول مالك والشافعي
یعنی اگر بچہ کا باپ زندہ نہ ہو تو بچے کو دودھ پلانے یا پلوانے کی ذمہ داری اس شخص کی ہے جو بچہ کا جائز وارث اور محرم ہے،مطلب یہ ہے کہ بالفرض بچہ مرجائے تو جن کو اس کی وراثت پہنچتی ہو وہی باپ نہ ہونے کی صورت میں اس کے نفقہ کےذمہ دارہوں گےاور اگر ایسے وارث کئی ایک ہوں تو ہر ایک پر بقدر میراث اس کی ذمہ داری ہوگی،امام اعظم سے منقول ہے کہ یتیم بچے کو دودھ پلوانے کی ذمہ داری وارث کے ذمہ ڈالنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کہ نابالغ بچے کے اخراجات دودھ چھڑانے کے بعد وارثوں پر ہوں گے کیونکہ دودھ کی کوئی خصوصیت نہیں،مقصود بچے کا گذارہ ہے مثلا اگر یتیم بچے کی ماں اور داددا زندہ ہیں تو دونوں اس کے محرم بھی ہیں اور وارث بھی،اس لیے اس کا نفقہ ان دونوں پر بقدر میراث عائد ہوگا یعنی ایک تہائی خرچہ ماں کے ذمہ اور دو تہائی دادا کے ذمہ ہوگا۔ضمنا اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یتیم پوتے کا حق دادا پر اپنے بالغ بیٹوں سے بھی زیادہ ہے کیونکہ بالغ اولاد کا نفقہ اس کےذمہ نہیں اور یتیم پوتے کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے البتہ وراثت میں بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کو حقدار بنانا اصول میراث وانصاف اور عقل ودانش کے خلاف ہے۔